الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان خروج هذا الماء أمرا مشكوكا فيه، أو احتمل أن يكون عرقا مثلا، فلا تلتفت إليه، وطهارتك وصلاتك والحال هذه صحيحة.
وأما إن كنت متيقنا أنه يخرج من الدبر، فإنه ناقض للوضوء، ولا يوجب تغيير الثياب، وإنما يوجب غسل الموضع الذي أصابته النجاسة بصب الماء عليها ومكاثرتها به.
وإذا خرج منك هذا الماء ولم تدر وقت خروجه هل كان قبل الصلاة أو بعدها؟ فإنه ينسب إلى أقرب زمن يحتمل خروجه فيه، فيقدر خروجه بعد الصلاة، ومن ثم فلا تلزمك إعادتها؛ وذلك لما قرره الفقهاء من أن الشيء إذا احتمل الحصول في أحد زمنين، أضيف إلى أقربهما، وانظر الفتوى: 166109.
وأما إذا تيقنت خروجه قبل الصلاة، فعليك إعادة تلك الصلاة التي صليتها بغير طهارة؛ لأن وضوءك انتقض بخروجه.
ولا يلزمك إعادة ما قرأته من القرآن، بكل حال.
والله أعلم.