الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز أن يخصّ الشريك السائق بأجرة محددة، كراتب يستحقّه على عمله في السياقة، بخلاف حقّه في ربح الشركة المتفق عليه بين الشركاء، بشرط أن يكون عقد الإجارة منفصلاً عن عقد الشركة.
جاء في معيار الشركة من معايير هيئة المحاسبة: 3/ 1/3/ 4 لا يجوز تخصيص أجر محدد في عقد الشركة، لمن يستعان به من الشركاء في الإدارة، أو في مهمات أخرى مثل المحاسبة. ولكن يجوز زيادة نصيبه من الأرباح على حصته في الشركة.
3/ 1/3/ 5 يجوز تكليف أحد الشركاء بالمهمات المذكورة في البند 3/ 1/3/ 4 بعقد منفصل عن عقد الشركة، بحيث يمكن عزله دون أن يترتب على ذلك تعديل عقد الشركة أو فسخه، وحينئذ يجوز تخصيص أجر محدد له. انتهى.
والأصل عدم جواز القيادة دون رخصة من الجهات المختصة، كما بينا ذلك في الفتوى: 266395. لكنّ ذلك لا يحرّم المال المكتسب من العمل المباح. وراجع الفتوى: 135406.
والله أعلم.