الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق لا يقع من الزوج إلا إذا كان مكلفا مختارا، أما إذا كان مكرها غير مختار، فطلاقه غير واقع، جاء في الشرح الكبير للشيخ الدردير: أَوْ أُكْرِهَ عَلَى إيقَاعِهِ، فَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ فِي فَتْوَى وَلَا قَضَاءٍ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ: لَا طَلَاقَ فِي إغْلَاقٍ ـ أَيْ إكْرَاهٍ. اهـ.
وإذا كان زوجك قد طلقك لكونه يخشى أن تنفذي ما هددت به من قتل نفسك وغلب على ظنه أن تفعلي، فالراجح عندنا أن هذه الصورة تدخل في الإكراه المعتبر، كما سبق أن بينا ذلك في الفتويين: 97767، 121714.
فلا حرج عليكما إذن في استمرار الزوجية، فدعي عنك هذه الوساوس، وعاشري زوجك بالحسنى، واحذرا أمر الطلاق وإلا حصلت البينونة الكبرى بينكما.
وكوني على حذر من الاستسلام للوساوس، والوقوع تحت سيطرة الهواجس، بل استعيذي بالله -عز وجل- من الشيطان الرجيم إذا ورد شيء من ذلك على قلبك، واعملي على مدافعتها.
ويجب عليك حمل تصرفات زوجك على السلامة من أي أمر يمكن أن يتهم به، ولا يجوز لك إساءة الظن به من غير بينة، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ..... الآية {الحجرات:12}،
والله أعلم.