الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فيجوز دفع زكاة الفطر للأصناف الثمانية الذين تدفع لهم زكاة المال، كما هو مذهب جمهور العلماء، كما بينا ذلك في الفتوى رقم:
12597 والغارم (المدين) من هذه الأصناف الذين جعل الله لهم في الزكاة نصيبا، كما قال تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ ....وَالْغَارِمِينَ [التوبة: 60]. وانظر في معنى الغارمين الفتوى رقم:
18603. والله أعلم.