الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالواجب على الصائم الاحتراز عما يكون في أسنانه من بقايا الطعام ونحوه، فإن أمكنه الاحتراز منه ولم يفعل فدخل شيء في حلقه، فقد أفطر وعليه القضاء، وعلى هذا مذهب الشافعي وأحمد وأبي يوسف ونسب إلى مالك وقال أبو حنيفة: لا يفطر، والصحيح قول الجمهور، قال الإمام النووي في "المجموع": قال أصحابنا -يعني الشافعية- إذا بقي في خلل أسنانه طعام، فينبغي أن يخلله في الليل وينقي فمه، فإن أصبح صائما وفي خلل أسنانه شيء فابتلعه عمدا، أفطر بلا خلاف عندنا، وبه قال مالك وأبو يوسف وأحمد، وقال أبو حنيفة: لا يفطر، وقال زفر: يفطر وعليه الكفارة. انتهى. أما إذا دخل جوفه مع الريق أو بدونه غير عامد وقد احترز ما أمكنه، فلا شيء عليه إن شاء الله. والله أعلم.