الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام هذا اللاصق في عضو من الأعضاء التي يجب غسلها- وهو الوجه- فيجب على هذا الشخص المسؤول عنه نزعه عند الوضوء؛ فإنه لا يصح معه الوضوء إن منع وصول الماء إلى ما تحته من الوجه. لما في سنن أبي داود من أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة.
وعلى افتراض أن هنالك مشقة في نزع هذا اللاصق واستبداله -كما ذكر- فلا يصح الوضوء مع وجوده في الوجه، والحال أنه ليس موضوعا على جرح يخاف عليه من ملامسة الماء.
ويجب عليه أن يعيد تلك الصلوات التي صلاها بوضوء لم ينزع فيه هذا اللاصق، فإن كانت صلوات كثيرة ونسي عددها، فعليه أن يصلي ما يغلب على ظنه أنه يبرئ ذمته من الصلوات التي تلزمه إعادتها، وانظر الفتوى: 70806.
والله أعلم.