الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فاحتفاظ شركة الوساطة بملكية الأسهم، وعدم نقلها لمشتريها الأجنبي، يتنافى مع أهم آثار عقد البيع، وهو انتقال الملك، وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الخاص بموضوع البيع بالتقسيط: لا حق للبائع في الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع ... اهـ.
وقال الدكتور علي السالوس في (الاقتصاد الإسلامي والقضايا الفقهية المعاصرة): يلجأ بعض التجار - ضمانًا لحقه - إلى الاحتفاظ بملكية المبيع إلى أن يتم دفع جميع الأقساط. وإذا كان من حق البائع أن يستوثق لحقه، فيمكنه أن يلجأ لعقود الاستيثاق، كالرهن، والضمان، ولكن ليس من حقه أن يمنع أهم الآثار المترتبة على العقد. اهـ.
ولا يخفى أن ثبوت الملك يترتب عليها أحكام وآثار، كحق التصرف في المملوك بالهبة، وانتقاله إلى الورثة حال الوفاة، وغير ذلك، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في القواعد النورانية: الملك هو القدرة الشرعية على التصرف في الرقبة بمنزلة القدرة الحسية ... فالملك التام يملك فيه التصرف في الرقبة بالبيع، والهبة، ويورث عنه، وفي منافعه بالإعارة، والإجارة، والانتفاع، وغير ذلك. اهـ.
وإذا كان البائع -وهو المالك الأصلي- ليس من حقه الاحتفاظ بملكية المبيع على ما تقرر، فكيف بالوسيط الذي لم يكن بائعًا ولا مشتريًا؟
والخلاصة: أن تكييف هذا العقد على أنه بيع وشراء بين المستثمر وشركة الوساطة: لا يظهر لنا صحته.
والله أعلم.