الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالأمر سهل جدًّا، فإنه لا يلزم هذا الرجل رفع رجله إلى الحوض ليغسلها فيه، ويمكنه أن يأخذ الماء في كوب، أو نحوه، ويصب على رجله حتى يعمها بالماء، دون حاجة إلى رفعها.
ويجوز له المسح على الجوربين إذا كانا ثخينين، يصلحان لتتابع المشي فيهما.
وأما المسح على الجوربين الخفيفين، فقد أجازه جمع من العلماء, ولا حرج عليه في العمل بهذا القول، إن كان فيه تسهيل وتخفيف عليه، ولتنظر الفتوى: 134759.
وليس ما ذكر عذرًا يبيح ترك الصلاة بحال، أو تأخيرها حتى يخرج وقتها، ولا يبيح كذلك الجمع بين الصلاتين.
فإنه -فيما نرى- مستطيع للوضوء بلا مشقة، فعليه أن يتقي الله تعالى، ويحافظ على صلاته، ويعلم ما للصلاة من منزلة عظيمة في الدين، وما لتضييعها من خطر كبير، بيناه في الفتوى: 130853.
والله أعلم.