الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن قتل الكافر في بلاد المسلمين على سبيل الخطأ يوجب دية لأنه معصوم الدم لدخوله البلاد بأمان، وكذا إن كان مقتولاً في بلاد الكفر ما دام القاتل في تلك البلاد على عهود أهلها. أما قدر هذه الدية فهو محل اختلاف بين أهل العلم، قد بينا تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 21224.
ولا خلاف بين الأئمة في وجوب الدية في قتل الكافر المعصوم الدم، كالذمي والمعاهد والمستأمن، ويجب مع ذلك الكفارة، عند جمهور الفقهاء، خلافا للمالكية فتستحب عندهم ولا تجب.
والأصل في ذلك قوله تعالى: وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا {النساء: 92}، وراجع في ذلك الفتوى: 53720. وانظر للفائدة الفتوى رقم: 6629.
والله أعلم.