الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن بين البيع لأجل وربا النسيئة فروقًا متعددة، منها:
أن البيع لأجل لا يزاد على ثمنه المتفق عليه وقت التعاقد في حال تأخر المشتري عن سداده، بعكس الربا الذي يزيد في الذمة كلما تأخر سداده، وقد يبلغ بهذا الأسلوب أضعاف السعر الأصلي.
ومنها: أن البيع لأجل يكون على سلع حقيقة؛ مما يحرك الاقتصاد وينميه، بخلاف الربا الذي ليست فيه سلعة من الأساس.
ولهذه الفروق المؤثرة، فقد اختلف الحكم الشرعي فيهما، حيث أباح الله عز وجل البيع؛ لما فيه من المصالح، وحرم الربا؛ لما فيه من المفاسد, قال الله تعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا [البقرة:275].
فالبيع لأجل جائز بشروطه، وأما الربا فمن كبائر الذنوب التي توعد الله أصحابها، قال تعالى لمن أصر على الربا، ولم يتب منه: فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ [البقرة:279]، وقد ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ضمن السبع الموبقات.
ولمزيد فائدة تنظر الفتاوى: 14295، 78601، 302824.
والله أعلم.