الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بيّنّا ضابط الفقير والمسكين الذي تدفع إليه الزكاة، في الفتوى: 128146.
فإن كان هذا الضابط متحققًا في أخيك، بحيث يصدق عليه وصف الفقير أو المسكين، فيجوز لك أن تدفع إليه زكاة مالك، بل دفعها إليه -والحال هذه- أولى من دفعها إلى غيره؛ لأن الصدقة على ذي الرحم: صدقة وصلة. فقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان: صدقة وصلة. رواه النسائي, وغيره وصححه الشيخ الألباني.
والله أعلم.