الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فكتابة صريح الطلاق في محرك البحث ونحوه بقصد البحث عن فتوى، أو قراءتها، أو مدارستها؛ لا يترتب عليه وقوع الطلاق، سواء قيل: إنّ كتابة الطلاق لها حكم الكناية أم حكم الصريح؛ لأنّ التلفظ بصريح الطلاق في مثل هذه الحال لا يقع به طلاق، وراجع الفتوى: 48463.
والله أعلم.