الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فيجب أولًا الإنكار على هذه الأخت، وتذكيرها بالله عز وجل، وبيان خطورة ما أقدمت عليه من الزواج من كافر، وهو أمر محرم بالإجماع، وسبق أن بينا ذلك في الفتوى: 195595، وقد أوضحنا فيها أيضًا ما يتعلق بنسب الولد.
وإن لم تنتفع بالنصح، وأصرّت على ما هي عليه، فينبغي هجرها، إن رجي أن ينفعها الهجر؛ لأن المصلحة الشرعية هي المعتبرة في الهجر أو عدمه، كما هو مبين في الفتوى: 21837.
وأما تهنئتها على هذا المولود؛ فالذي يظهر لنا -والله أعلم- أنها لا تنبغي؛ لأن في ذلك إقرارًا لها على هذا المنكر، وربما زادتها التهنئة استمرارًا في غيّها.
ولا تجوز المجاملة في مثل هذا، ولا تلتفت إلى غضبها، إن غضبت؛ فرضى الله أولى، روى الترمذي عن عائشة -رضي الله عنها- أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من التمس رضاء الله بسخط الناس؛ كفاه الله مؤنة الناس. ومن التمس رضاء الناس بسخط الله؛ وكله الله إلى الناس.
والله أعلم.