الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فترك الصلاة المفروضة من أكبر الكبائر وأعظم الذنوب، وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن تارك الصلاة بالكلية كافر خارج من الملة، لكن الجمهور على أنّ تارك الصلاة كسلاً من غير جحود؛ لا يكفر بذلك كفراً مخرجاً من الملة.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: ولأن ذلك إجماع المسلمين، فإنا لا نعلم في عصر من الأعصار أحدا من تاركي الصلاة ترك تغسيله، والصلاة عليه، ودفنه في مقابر المسلمين، ولا منع ورثته ميراثه، ولا منع هو ميراث مورثه، ولا فرق بين زوجين لترك الصلاة من أحدهما؛ مع كثرة تاركي الصلاة، ولو كان كافرا لثبتت هذه الأحكام كلها، ولا نعلم بين المسلمين خلافا في أن تارك الصلاة يجب عليه قضاؤها، ولو كان مرتدا لم يجب عليه قضاء صلاة ولا صيام. انتهى.
وعليه، فمن كان متهاوناً في أداء الصلاة، ثمّ تاب وحافظ على الصلاة، فزواجه صحيح، ولا حاجة لتجديده.
ومن كان متهاوناً في أداء الصلاة غير جاحد وجوبها، فلا تسقط ولايته على بناته في التزويج ما دام مسلماً، ولا حاجة لتجديد عقد من زوجها من بناته.
وإذا كان أخوك يريد الزواج من امرأة أبوها لا يحافظ على الصلاة، فالذي يزوجها هو أبوها ما دام مسلماً، ولا يزوجها القاضي ما دام لها ولي يصلح للولاية.
والواجب بذل النصيحة للناس، والاجتهاد في بيان عظم مكانة الصلاة في الإسلام، والترهيب من التهاون فيها، ولمعرفة بعض الأمور المعينة على المحافظة على الصلاة راجع الفتوى: 3830.
والله أعلم.