الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرت أن الاتفاق بينكما تم على استثناء أخيك لمنفعة الشقة مدة معلومة، هي منتصف السنة القادمة، ومثل هذا الشرط لا حرج فيه؛ لما صح عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أنه اشترى من جابر -رضي الله عنه- بعيره وهما في سفر، فاشترط جابر حملانه إلى المدينة.
قال ابن قدامة في الشرح الكبير: والثالث: أن يشترط نفعًا معلومًا في المبيع كسكنى الدار شهرًا، وحملان البعير إلى موضع معلوم، أو يشترط المشتري نفع البائع في المبيع كحمل الحطب أو تكسيره أو خياطة الثوب أو تفصيله، ويصح أن يشترط البائع نفع المبيع مدة معلومة مثل أن يبيع دارًا ويستثني سكناها سنة، فهذا لا حرج فيه. اهـ.
وبناء عليه، فلأخيك الانتفاع بالشقة إلى الأجل المتفق عليه، وله أن يستوفي المنفعة بنفسه، وله أن يستوفيها بغيره فيؤجرها لك، أو لغيرك في المدة الباقية، وله التنازل عن شرطه أيضا.
والله أعلم.