الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالظاهر من السؤال أنّ المشتري يملك الانتفاع بالخدمات المذكورة مدة معينة، أو بمقدار محدد بثمن معلوم، وهذا لا حرج فيه من حيث الإجمال. فيجوز أن يدفع المرء أو جهة ما مبلغاً محدداً لموقع من المواقع؛ ليملك بذلك الانتفاع بالإعلان فيه مدة معينة، أو عدداً محدداً من الإعلانات. ويجوز لمن اشترى هذه الخدمة، أن يبيعها بربح معلوم لمن ينتفع بها انتفاعاً مباحاً.
وفي قرار الهيئة الشرعية لبنك البلاد رقم: (15): البند 34-: يجوز أن تكون المرابحة في المنافع، بأن يقوم البنك باستئجار المنفعة، ثم يؤجرها على العميل بزيادة معلومة. اهـ.
والله أعلم .