الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان والدك يعقد البيع أو الشراء للذهب عن طريق الهاتف أو الانترنت، ثم يؤجل القبض يوماً أو بعض يوم؛ فهذا غير جائز، لأنّ الذهب من الأصناف الربوية التي يشترط في بيعها التقابض في مجلس العقد، والسبيل لتصحيح هذه التجارة هو توكيل من يقوم بالقبض عند العقد، وراجع الفتوى: 31760.
وأمّا إذا كان الذي يتمّ عن طريق الهاتف أو الانترنت ليس عقداً للبيع أو الشراء ولكنه مجرد مواعدة غير ملزمة للطرفين، فهذا جائز عن بعض أهل العلم، ولا نرى حرجاً في الأخذ به، وراجع الفتوى: 316606.
ويرى بعض أهل العلم أنّ الذهب المصنوع كالحلي ونحوه، ليس داخلاً في الربويات فيجوز بيعه وشراؤه دون اشتراط التقابض في المجلس، لكنّ جماهير أهل العلم على خلاف ذلك، وانظر الفتوى : 104974.
والله أعلم.