الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبموت هذا الرجل انتقلت كل أملاكه إلى ورثته، وبطلت الشركة بينه وبين أخيه بمجرد موته.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، إلى انفساخ شركة العقد (بأنواعها) وبطلان الالتزامات الناشئة عنها بموت أحد الشريكين. انتهى.
وعليه، فمن حقّ الورثة الراشدين، ووصي القاصرين أن يطالبوا بحصة مورثهم من الشركة، أو يختاروا أن تبقى الشراكة بينهم وبين الشريك الآخر.
جاء في كتاب فقه المعاملات: تنتهي الشركة بموت أحد الشركاء، عند الجمهور القائلين بعدم توريث حق المشاركة, ولكن للورثة أو أوصيائهم الخيار بين القسمة وتقرير الشركة. انتهى.
والواجب على المسؤول عن الشركة أن يبين للورثة أو وكيلهم، حصة الشريك المتوفى ونصيبه من الأرباح، وفق عقد الشركة، ويمكنهم من استيفاء حقّهم.
والأصل في هذه المسائل أن ترفع إلى القضاء الشرعي؛ لينظر فيها، ويحفظ حقوق الورثة، ولا سيما إذا كان فيهم أطفال.
والله أعلم.