الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان السمسار اتفق مع المشتري على أجر معين مقابل دلالاته على هذا البيت؛ فعلى المشتري أن يعطيه الأجر الذي اتفقا عليه.
وإذا كان السمسار لم يتفق مع المشتري على أجرة محددة، ولكن العرف جار بأنّ له أجراً على دلالته؛ فعلى المشتري أن يعطيه أجرة مثله بالمعروف، يحكم بها أهل الخبرة، وراجع الفتوى: 316408، والفتوى: 404200
والله أعلم.