الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالكحول المستخدم في مثل هذه المنتجات، وكذلك بعض الأدوية والأطعمة، لا يبقى له حكم النجاسة ولا الحرمة؛ لأنه ينقلب إلى مواد مباحة غير نجسة أثناء التصنيع: إما بالاستحالة وإما بالاستهلاك، وراجعي معنى ذلك في الفتوى: 382135.
وعليه؛ فلا حرج في استعمال هذا المنعم حتى على القول بنجاسة الكحول الداخل في تصنيعها.
ونضيف هنا التنبيه على خلاف أهل العلم في حكم الماء القليل إذا خالطته نجاسة، فمذهب المالكية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية هو: أن الماء لا ينجس إلا بالتغير، سواء ورد على النجاسة، أو وردت عليه. انتهى
وانظري للفائدة الفتويين: 231196، 176059.
والله أعلم.