الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فكون البعض يقول: إنها مخلفات يتم حرقها. والبعض يقول: إنها مسروقة. فهذا يعني التردد والشك في مشروعية امتلاك البائع لهذه الحبال؟ وحينئذ نتمسك بالأصل وهو حل شراء ما يبعه المسلم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الأصل فيما بيد المسلم أن يكون ملكا له، إن ادعى أنه ملكه ... وما تصرف فيه المسلم أو الذمي بطريق الملك أو الولاية، جاز تصرفه، فإذا لم أعلم حال ذلك المال الذي بيده، بنيت الأمر على الأصل، ثم إن كان ذلك الدرهم في نفس الأمر قد غصبه هو ولم أعلم أنا، كنت جاهلا بذلك، والمجهول كالمعدوم. اهـ.
فإن ترجح أحد الاحتمالين بقرائن قوية، فيحكم حينئذ بالظن الغالب. قال المقري في قواعده: المعتبر في الأسباب، والبراءة، وكل ما ترتبت عليه الأحكام: العلم. ولما تعذر أو تعسر في أكثر ذلك أقيم الظن مقامه؛ لقربه منه. اهـ.
وعلى ذلك، فإن غلب على ظن السائل أن هذه الحبال مسروقة، فلا يجوز له شراؤها. وانظر الفتاوى: 166005، 344449، 22890.
فإن اشتراها بعد علمه بحرمة شرائها بسبب غلبة ظنه بأنها مسروقة، فله حكم الغاصب، فإن باعها لغيره، فإن قيمتها يوم الغصب مضمونة عليه للجهة التي تملكها، وانظر الفتويين: 103314، 259783.
والله أعلم.