الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالذي نفتي به هو أن المحرِّم من الرضاع خمس رضعات معلومات، وإذا حصل الشك في عدد الرضعات لم يثبت التحريم، لأن الأصل عدم المشكوك فيه.
وعليه؛ فلا مانع شرعا من الزواج من تلك المرأة، طالما أنه لم يتم التحقق من أنك رضعت من أختها خمس رضعات معلومات، وإن أردت الاحتياط فلتتجنبها، فإن مذهب كثير من العلماء أن قليل الرضاع وكثيره سواء في التحريم، وهو مذهب المالكية والحنفية.
ولا شك في كونه أبرأ للذمة، وأبعد عن الشبهة. ولتراجع الفتوى: 111888. وما فيها من إحالات.
والله أعلم.