الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فالحكم على الشيء بأنه حائل يمنع وصول الماء إلى البشرة أم لا، هذا يتطلب مشاهدته ولمسه، فلا يمكننا الحكم على اللمعة المشار إليها هي حائل أم لا، ومن صلى ثم اكتشف أثناء الصلاة أن لمعة، ولو يسيرة من أعضاء الوضوء لم يصلها الماء، فإنه يقطع الصلاة -إن كان في أثنائها- ويعيد الوضوء، ويعيد الصلاة -إن كان قد صلى- للحديث الذي في سنن أبي داود وغيره: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي وَفِي ظَهْرِ قَدَمِهِ لُمْعَةٌ قَدْرُ الدِّرْهَمِ، لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ.
وقد أصدرنا فتوى في حكم استعمال المكياج، وأثره على الوضوء، مع وجود اللمعة في بعض مكوناته، وأن بعض الفقهاء قال بالعفو عن اليسير. والفتوى المشار إليها برقم: 231988.
وانظري أيضا الفتوى: 145229 حول كلام الفقهاء في الحائل اليسير على أعضاء الوضوء هل يعفى عنه.
والله تعالى أعلم.