الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت تشكين في حصول النية من الليل, فإن هذه النية لم تنعقد؛ لأن الأصل عدم النية؛ حتى يثبت حصولها بيقين، جاء في الشرح الممتع لابن عثيمين: لأن الأصل عدم النية, ومن القواعد المقررة: أن من شك في وجود شيء أو عدمه، فالأصل العدم. انتهى.
وعلى افتراض أن نية الصوم هنا منعقدة, ثم نويت رفض الصيام, ثم نويت الصيام أيضًا, ولم تفعلي ما يبطله, فإن صيامك صحيح عند بعض أهل العلم، قال المواق في التاج والإكليل: وإن كان نوى أن يفطر بالفعل -بالأكل، أو الشرب، أو غيره-، ثم بدا له، وأتم على ما كان عليه، أجزأه صومه. اهـ. وقال الدسوقي في حاشيته: وقد سئل ابن عبدوس عن مسافر صام في رمضان، فعطش، فقربت له سفرته ليفطر، فأهوى بيده ليشرب، فقيل له: لا ماء معك، فكف، فقال: أحب له القضاء. وصوّب اللخمي سقوطه، وقال: إنه غالب الروايات عن مالك. اهـ.
والله أعلم.