الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فلا شك أن الغارم مصرف من مصارف الزكاة، ولكن يعطى الغارم من الزكاة بشروط سبق بيانها في الفتاوى التالية أرقامها: 207592 ، 18603 ، 37955 ، 127378.
كما سبق أن بيَّنا في الفتوى: 100902. أن المدين الذي يملك أرضا زائدة عن حاجته لا يحل له أن يأخذ من الزكاة، فإن كانت الأرض المشار إليها زائدة عن حاجة الشخص المشار إليه بحيث يمكنه أن يستغني عنها بدون حصول مشقة عليه، فليس له أن يأخذ من الزكاة؛ لأنه ليس غارما عاجزا عن السداد، بل يبيع الأرض، ويدفع شيئا من ثمنها في وفاء دينه.
وكون أحد الأقارب يريد أن يشتريها بثمن بخس هذا لا يبرر له أن يأخذ من الزكاة، ما دام يمكنه أن يعرضها للبيع ويبيعها على غيره بثمن المثل، وأيضا يمكنه أن يقضي شيئا من دينه من المبلغ الذي يريد أن يخرجه صدقة عن والدته، فقضاء الدين أحق من إنفاق المال في التصدق على والدته، ولو أوصته بذلك.
والله تعالى أعلم.