الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فميتة ما لا دم له من الحشرات، طاهرة، وليست بنجسة.
قال ابن قدامة في المغني: وَكُلُّ مَا لَيْسَ لَهُ دَمٌ سَائِلٌ: كَاَلَّذِي ذَكَرَهُ الْخِرَقِيِّ مِنْ الْحَيَوَانِ الْبَرِّيِّ، أَوْ حَيَوَانِ الْبَحْرِ، مِنْهُ الْعَلَقُ، وَالدِّيدَانُ، وَالسَّرَطَانُ، وَنَحْوُهَا، لَا يَتَنَجَّسُ بِالْمَوْتِ، وَلَا يَتَنَجَّسُ الْمَاءُ إذَا مَاتَ فِيهِ، فِي قَوْلِ عَامَّةِ الْفُقَهَاءِ؛ قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: لَا أَعْلَمُ فِي ذَلِكَ خِلَافًا. اهـ.
وما دام أن ميتة تلك الحشرة طاهرة، فلا نرى مانعا من استعمال تلك السُّبحة، إذا لم يكن هناك اعتقاد بخصوصها، والتسبيح باليدين أفضل في كل الأحوال، كما بيناه في الفتوى: 7051.
واستقباح وجود الحشرة بداخل السبحة أمر لا يرقى إلى تحريم استعمالها ما دام أنها طاهرة، وانظر أيضا كلام الفقهاء في حكم قتل الحشرات في الفتوى: 373768.
والله تعالى أعلم.