الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عند جمهور الفقهاء في مثل هذا العقد، الذي يأخذ فيه بعض الشركاء أجرة ثابتة نظير جهده، بخلاف نسبته في الربح الذي يقسم بحسب ما يتفق عليه الشركاء، ولا يلزم فيه نسب محددة بحسب رؤوس الأموال، أو غير ذلك، بل الأمر مفوض إليهم، ويُرجَع فيه إلى ما يتفق عليه الشركاء.
قال الخرقي في مختصره: إن اشترك بدنان بمال أحدهما، أو بدنان بمال غيرهما، أو بدن ومال، أو مالان وبدن صاحب أحدهما، أو بدنان بمالهما، تساوى المال أو اختلف: فكل ذلك جائز، والربح على ما اصطلحا عليه. اهـ.
وراجع في ذلك الفتويين: 367954، 170445.
والله أعلم.