الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب قراءة الفاتحة كلها من قيام، فلو قرأ بعضها في أثناء ركوعه، لم يكن ذلك مجزئًا. وأما غير الفاتحة، فقراءته مسنونة، فلو تركه أصلا لم تبطل صلاته.
قال النووي في شرح المهذب: الواجب من القيام قدر قراءة الفاتحة، ولا يجب ما زاد. انتهى.
لكن الواجب كذلك عند فقهاء الحنابلة أن يأتي بتكبيرة الانتقال في أثناء الانتقال، كما أنه يجب أن يأتي بالتسميع في أثناء الرفع، فلو ركع وهو يقرأ، أو رفع وهو يسبح حتى استتم الوصول إلى الركن، ولم يأت بتكبيرة الانتقال عامدا، فصلاته باطلة عند فقهاء الحنابلة؛ لأن ترك الواجب عمدا مبطل للصلاة عندهم، وإن فعل ذلك سهوا فعليه سجود السهو، وتنظر الفتوى: 126200.
والله أعلم.