يُردُّ المغصوب بأي طريقة لا تسبب مفاسد أخرى
30-10-2003 | إسلام ويب
السؤال:
لدي ابنة عم عند خطبتها استلمت مهرها فقامت بإيداعه لدى أمي، وكانت كل مرة تخبرها تأخذ منه قسطا وفي يوم ما عدت أمي المبلغ فوجدته ناقصا، وتأكدت أن أختي الصغرى أخذت منه ولم تخبرها بعد مرور 40 سنة الآن أمي تريد أن تعرف ما الحكم الذي يترتب عليها، وكيف تخرج هذا المبلغ من ذمتها، وهل نقوم بإخبار ابنة عمي؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذا المهر وديعة عند أمك لابنة عمك، فينظر إن كانت أمك فرطت في حفظ الوديعة فهي ضامنة لهذا المبلغ، وإن لم تك فرطت فلا ضمان عليها، لأنه لا ضمان على مؤتمن، وعلى أختك رد هذا المبلغ الذي أخذته إلى صاحبته ولا تبرأ إلا برده، لحديث: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي .
ولا يشترط عند رد المبلغ إخبار صاحبته، بل المهم رده إليها بأي طريقة لا تسبب مفاسد أخرى.
والله أعلم.