الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن حكم صلاة الجماعة محل خلاف بين أهل العلم، وقد ذكرنا تفاصيل مذاهبهم في الفتويين: 38639, 191365.
وعند القائلين بوجوب صلاة الجماعة, فإن تاركها من غير عذر، يأثم، مع صحة صلاته، جاء في مطالب أولي النهى - وهو من كتب الحنابلة- بعد سرده لكثير من أدلة الوجوب: ويعضد وجوب الجماعة أن الشارع شرعها حال الخوف على صفة لا تجوز في الأمن، وأباح الجمع لأجل المطر، وليس ذلك إلا محافظة على الجماعة، ولو كانت سنة؛ لما جاز ذلك، (على رجال) لا النساء، والخناثى (أحرار) دون العبيد، والمبعّضين، (قادرين) عليها دون ذوي الأعذار، (ولو سفرًا في شدة خوف)؛ لعموم الآية السابقة، (فتصح) الصلاة (من منفرد) لا عذر له، (ويأثم، وفي صلاته فضل). انتهى. وفي حاشية الروض المربع لابن قاسم الحنبلي: من فوّت الجماعة الواجبة التي يجب عليه شهودها، وليس هناك جماعة أخرى، فإنه يصلي منفردًا، وتصح صلاته هنا مع الإثم؛ لعدم إمكان صلاته جماعة. انتهى.
والله أعلم.