الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فالزكاة أولا: تجب بحلول الحول على أصل المال الذي شارك به أخوك في المشروع، سواء اكتمل إنجازه أم لا، تم بيعه أم لا؟ فمتى حال الحول على أصل المال الذي دفعه أخوك في المشروع، نظر في قيمة ما هو قائم من البناء، ويخرج عنه ربع العشر أي 2.5%، سواء زادت قيمة البناء عن أصل المال، أم نقصت ما دام أنها لم تنقص عن النصاب، وهكذا يفعل كل عام عند حولان الحول. وإذا كان لا يملك من المال ما يخرج به تلك الزكاة، بقيت في ذمته حتى يتيسر له إخراجها.
والله تعالى أعلم.