الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فلا يجوز تعليق صور ذوات الأرواح إذا كانت الصورة كاملة، سواء كانت الصورة لكائن حقيقي كآدمي أو حيوان، أو كانت الصورة لكائن متخيل لا وجود له في الواقع.
وأما صورة الرأس فقط، فقد اختلف فيها العلماء فمنهم من أباحها، -وهو المفتى به عندنا- كما في الفتوى: 222169.
وبينا فيها تحريم تصوير ذوات الأرواح، سواء كانت شخصية حقيقية، أو خيالية لا وجود لها في الواقع.
وذهب آخرون إلى تحريم صورة الرأس ولو بدون بقية الجسد؛ لحديث: الصُّورَةُ الرَّأْسُ، فَإِذَا قُطِعَ الرَّأْسُ فَلَيْسَ بِصُورَةٍ.
وهذا ما أفتت به اللجنة الدائمة، فقد قالت: لا يجوز رسم صورة ما فيه روح من الآدميين وغيرهم، سواء رسم الجسم كاملا، أو رسم الرأس والوجه فقط؛ لأن الصورة الممنوعة هي صورة الوجه؛ لأن فتنة الصورة في الوجه، فعليه لا يجوز عمل ما سألت عنه من رسم وجوه الآدميين أو الحيوانات؛ لأن التصوير منهي عنه في الأحاديث الصحيحة، ومتوعد عليه بأشد الوعيد. اهــ.
وما دمتَ -أخي السائل- قد منَّ اللهُ عليك بالاستقامة، فاحمد الله تعالى، ثم عود نفسك على البعد عن الشبهات التي تحتمل التحريم والإباحة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ، وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ.. رواه مسلم.
ولا شك أن تصوير ما لا تتم الحياة به كالرأس فقط، داخل في باب الشبهات. فابتعد عن تعليقها احتياطا لدينك، وانظر الفتوى: 265381.
والله تعالى أعلم.