الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان المقصود بالعدة عدة وفاة الزوج، فقد بينا ما يجب على الحادة وما تمنع منه في الفتوى: 5554، فراجعيها. كما بينا حكم خروج المعتدة من بيتها في الفتوى: 131422.
وأمّا إن كان المقصود عدة الطلاق: فإن كان رجعيًّا، فلا إحداد على الزوجة، وإن كان بائنًا، فالراجح عندنا أيضًا عدم وجوب الإحداد عليها، وانظري الفتوى: 34833.
أمّا خطبة المعتدة البائن بطلاق، أو موت، فلا يجوز التصريح بها، ولكن يجوز التعريض، وهو: الكلام الذي يحتمل معنى الرغبة في المرأة، وليس صريحًا في خطبتها، وانظري تفصيل ذلك في الفتوى: 45986.
وأمّا المعتدة من طلاق رجعي، فهي في حكم الزوجة، لا يجوز التصريح، ولا التعريض بخطبتها بإجماع العلماء، قال القرطبي -رحمه الله-: ولا يجوز التعريض لخطبة الرجعية إجماعًا؛ لأنها كالزوجة. اهـ.
والله أعلم.