الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فهذا المحل إن كنت قد اشتريتَه، وأنت متردد في كونه للتجارة, أو للعمل فيه, فلا تجب فيه زكاة؛ لعدم الجزم بنية التجارة، وراجع في ذلك الفتوى: 369328.
وفي حال شرائه للتجارة تجب عليك زكاته كل سنة عند حولان الحول على أصل الثمن الذي اشتريتَه به، فالأصلُ أن كل ما كان للتجارة وجبت فيه الزكاة. وراجع الفتويين: 46281, 281143.
أما إن كنت قد اشتريته للعمل فيه, فإنما تجب الزكاة في عروض التجارة الموجودة فيه, ولا تجب الزكاة في عين الدكان, ولا ما فيه من الأدوات الثابتة التي لا تُهيَّأ للبيع، جاء في مجموع الفتاوى للشيخ ابن عثيمين: مسألة: إنسان صاحب بقالة السلع تذهب وتجيء وتختلف، ما الذي يقوم عند تمام الحول؟
يقوَّم الموجود في الدكان من أي صنف كان، لكن الأشياء الباقية لا تقوم، ولا تقدر، ولا فيها زكاة -مثل: الدواليب، والثلاجات، والفريزرات، وما أشبهها-، هذه لا تثمن، لا زكاة فيها؛ لأنها لا تباع، وإذا كانت لا تباع، فليس فيها زكاة. انتهى.
وراجع لمزيد الفائدة الفتوى: 75401، والفتوى: 26988.
والله أعلم.