كيفية إرجاع البائنة بينونة صغرى

25-10-2003 | إسلام ويب

السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما حكم من طلق زوجته ساعة الغضب وللمرة الأولى، هل بمجرد مراجعتها تعود إليه؟ مع العلم بأنها ذهبت بعد الطلقة إلى بيت أهلها بناء على طلب الزوج، وبقيت عندهم لمدة (3) شهور إلا بضعة أيام.
هل يلزم لعودتها دفع كفارة أم تسجيل الواقعة في المحاكم.أي ما الذي يطلب عمله قبل مباشرة الزوج لزوجته؟ .
وشكراً لكم جزيل الشكر

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالغضب له مراتب: فقد يصل الغضب بالشخص إلى درجة لا يعتبر فيها طلاقه، وهذه المرتبة ذكرناها في الفتوى رقم: 1496. وعليه، فإذا اعتبرنا طلاق الغضبان، وكان لأول مرة، أو للمرة الثانية، فإن له أن يراجع زوجته بالكلام، كأن يقول: أرجعتك أو نحو ذلك، أو بالفعل مع نية الإرجاع، كأن يجامعها، وانظري فيما يتم به الإرجاع الفتوى رقم: 17506. وأما إذا انقضت عدتها -وهي ثلاث حيض لمن كانت من ذوات الحيض، وثلاثة أشهر لمن كانت من غير ذوات الحيض- دون مراجعة، فإنها تبين بينونة صغرى، ويلزم لإرجاعها عقد جديد ومهر جديد. وبهذا تعلمين أنه لا تلزم كفارة على الزوج لإرجاع زوجته، كما لا يلزم تسجيل الإرجاع في المحاكم، ولكن يستحب الإشهاد على الرجعة بلا وجوب. والله أعلم.

www.islamweb.net