الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن نقل النية من فريضة إلى أخرى، سبب لبطلان الفريضتين معا.
قال
ابن قدامة في "المغني":
وإذا أحرم بفريضة ثم نوى نقلها إلى فريضة أخرى، بطلت الأولى، لأنه قطع نيتها، ولم تصح الثانية، لأنه لم ينوها من أولها. انتهى.
وعليه، فإن ما فعلته صواب، بأدائك لصلاة الظهر بعد الجنازة.
أما صلاة الجنازة، فإنها باطلة، لأنك لم تنوها عند الإحرام، بل أحرمت بنية الظهر، ولكن قضاءها غير ممكن.
أما الحالة الأخرى التي تسأل عنها، فإن الأولى في حقك: الدخول في الصلاة على الجنازة، لأنها يخشى فواتها، وهذا موجب لتقديمها، كما في الفتوى رقم:
25328.
هذا إضافة إلى السعي في الحصول على الثواب العظيم المترتب على الصلاة على جنازة المسلم.
فقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
من شهد الجنازة حتى يصلي عليها، فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن، فله قيراطان، قيل: وما القيراط؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. وهذا لفظ
مسلم .
والله أعلم.