الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فلا حرج على المتعاقدين في عقد السلم في الاتفاق على تعجيل المسلم فيه قبل وقته المتفق عليه أولا، وقد نص الفقهاء على أن البائع في عقد السلم لو أحضر المسلم فيه قبل وقته، ولا ضرر على المشتري في قبضه أنه يلزمه قبضه، وهذا يدل على جواز التقديم على الوقت المتفق عليه.
جاء في كشاف القناع عن قبض المسلم فيه قبل وقته: وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي قَبْضِهِ أَيْ: الْمُسْلَمِ فِيهِ (ضَرَرٌ وَلَا يَتَغَيَّرُ) أَيْ: يَخْتَلِفُ قَدِيمُهُ وَحَدِيثُهُ (كَالْحَدِيدِ وَالرَّصَاصِ وَالزَّيْتِ وَالْعَسَلِ وَنَحْوِهَا لَزِمَهُ قَبْضُهُ) لِأَنَّ الْغَرَضَ حَاصِلٌ، مَعَ زِيَادَةِ تَعْجِيلِ الْمَنْفَعَةِ .. اهــ
وفي حاشية الجمل من كتب الشافعية: كَمُسَلَّمٍ فِيهِ أُسْلِمَ فِيهِ فِي رَجَبٍ إلَى شَوَّالٍ ثُمَّ عُجِّلَ فِي رَجَبٍ فَهَذَا صَحِيحٌ فِي الْمُسَلَّمِ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ يَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ .. اهـــ.
والله تعالى أعلم.