الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذه المعاملة غير جائزة لعدة اعتبارات:
الأول: أن هذه الجوازات ليست مالاً متمولاً شرعاً، فمن المعلوم أن هذه الجوازات لاتباع على أنها دفتر أوراق، وإنما تباع على أنها إثبات جنسية ومواطنة، وليس ذلك مالاً متمولاً شرعاً حتى يباح الاتجار فيه.
الثاني: أن هذه الجوازات قد أخذت بطريق الغصب، وما أخذ بطريق الغصب يحرم الاتجار فيه، وقد فصلنا ذلك في الفتويين التاليتين:
22509،
5375.
الثالث: أن بيع هذه الجوازات يفتح باباً عظيماً للغش والتزوير، كما هو معلوم، وقد قال الله تعالى: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2].
وبعض هذه الوجوه يكفي في تحريم هذه المعاملة فكيف إذا اجتمعت، فعلى المسلم أن يتجنب الاتجار في هذه الجوازات، وما حصَّله سابقاً من ثمن أو ربح فعليه أن يتخلص منه بإنفاقه في مصالح المسلمين، وراجع للأهمية الفتوى رقم:
5375.
والله أعلم.