موقف الشرع من سرقة الخمر والمعازف لإتلافها
23-10-2003 | إسلام ويب
السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم:
هل تجوز سرقة الحرام (الخمر والمعازف) دون علم صاحب المحل بحجة إتلافه؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للمسلم سرقة الخمر أو المعازف بحجة قصد إتلافها، وذلك لأن الإنكار باليد مِنْ شأن مَنْ له ولاية، لأن إنكاره باليد يتحقق به المقصود، وإنكار غيره باليد يغلب أن تترتب عليه مفسدة أعظم، ثم إن المسلم إذا أقدم على ذلك قد يؤدي إلى اتهامه في دينه، والواجب على المسلم الذي ليست له سلطة هو القيام بالإنكار باللسان إذا قدر على ذلك، فإن عجز فالواجب عليه الإنكار بقلبه، روى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان.
والله أعلم.