الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على صديقتك هذه أن تتوب إلى الله من الخيانة، والاعتداء على أموال الناس. فقد كان يجب عليها رد هذا الهاتف الملتقط إلى صاحبه ما دام معروفا. وإمساكه بعد ذلك، له حكم الغصب، فيجب ضمانه مطلقا، بل تجب أجرة استعمال مثله لهذه المدة كلها إلى أن ترده إليه، وراجعي في ذلك الفتاوى: 194931، 112514، 151451.
والمقصود أن رد الهاتف لصاحبه، وضمان منافعه، أمر لازم لا بد منه، فيجب مع رده رد أجرة مثله؛ لطول مدة الغصب. ولا يجزئ التصدق بذلك، ما دام صاحبه معروفا، ويمكن الوصول إليه.
وأما طريقة القيام بذلك دون أن يعلم أحد، فهذا يختلف بحسب الأحوال والأشخاص، ولا يعدم المرء اللبيب، طريقة لإيصال الحق لصاحبه دون أن تُعرف التفاصيل. والذي يخصنا نحن هو بيان الحكم.
والله أعلم.