الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاشتراط بناء الأرض للأولاد، الذي يتضمن عدم عرضها للبيع، من الشروط المشكلة، وهي محل خلاف بين أهل العلم.
فالجمهور يبطلون الشرط والعقد جميعا، وعليه؛ فالأرض ترد للبائع، والثمن يرد للمشتري.
والحنابلة يبطلون الشرط، ويصححون العقد، على تفصيل في حال ترتَّب على فوات الشرط فوات غرض لمن اشترطه -كما هو الحال هنا- فيخيَّر المشترط - الذي هو البائع هنا- بين الفسخ، وبين أخذ أرش ما نقص من الثمن، بإلغاء شرطه. وفي رواية أخرى: أنه لا أرش له أبدا، ولكن له الخيار بين الفسخ والإمضاء.
وعلى ذلك؛ فالممكن في حق والدة السائل وخاله، أن يصطلحا على شيء يتراضيان عليه، وإلا فهذا الخلاف يحتاج رفعه لحكم قاض، أو مجلس تحكيم. وقد سبق لنا تفصيل هذه المسألة في الفتوى: 388153.
والله أعلم.