الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تضمن سؤالك عدة مسائل, وسيكون الجواب في النقاط التالية:
1ـ الماء القليل الذي الذي ذكرت أنه يخرج منك بعد الريح، يعد نجسا، وراجع التفصيل في الفتويين التاليتين: 223213, 268591.
2ـ إذا كان الذي يصيبك من ذلك الماء النجس يسيرا, فإنه يعفى عنه عند بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية, ومن وافقه، كما سبق في الفتوى: 222142، والفتوى: 226939.
ويجوز لك تقليد هذا القول، فلا يلزمك غسل ثوبك, ولا بدنك من الماء المذكور إذا كان يسيرا. وضابط يسير النجاسة المعفو عنه, قد تقدم ذكره في الفتوى: 290989.
3ـ ذكرتَ أنك مصاب بسلس البول، وقد بينا ضابط السلس في الفتوى: 119395.
فإذا كان البول ينقطع بقدر ما يتسع للوضوء, والصلاة, فلا ينطبق عليك حكم صاحب السلس. وراجع التفصيل في الفتوى: 308578.
4ـ بخصوص المشقة التي تجدها بسبب نزول الماء المذكور, فإن كان انقطاعه غير منتظم بحيث ينقطع تارة، ولا ينقطع أخرى، ويتقدم وقت انقطاعه تارة، ويتأخر أخرى؛ فإنه ينطبق عليك حكم صاحب السلس، بناء على ما رجحه بعض أهل العلم. كما سبق في الفتوى: 136434.
والله أعلم.