الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فنجاسة الكلب إن كانت على الأرض كفى غمرها بالماء، ولم يشترط استعمال التراب، ولا غيره في إزالتها.
وأما إن كانت على الثياب أو البدن، فيجب عند الشافعية والحنابلة غسلها سبع مرات إحداهن بالتراب، ويقوم الصابون مقام التراب على المعتمد عند الحنابلة.
والموضع المشكوك في تنجسه لا يجب غسله، وإنما يغسل ما تيقن أنه نجس بهذه الصفة المذكورة.
والله أعلم.