الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز إرغام البنت على التبرع بكليتها، ولا حرج عليها في الامتناع من ذلك، وقد سبق أن بينّا شروط جواز التبرع بالأعضاء، وقرار المجمع الفقهي بشأنه، في الفتوى ذات الرقم: 16814
ولا يجوز لأحد بيع عضو من أعضائه، لكن إذا لم تجدوا متبرعاَ لأبيكم بالكلية، فيجوز لكم شراؤها ممن يبيعها في أي بلد، ويكون الإثم على البائع دونكم، وراجع الفتوى ذات الرقم: 51354، وما أحيل عليه فيها من فتاوى.
والله أعلم.