الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا ريب في أن أخذ مال الغير دون وجه حق من المحرمات محكمة التحريم، ولو كان المأخوذ ماله كافرًا، فكيف بالمسلم العاصي؟ وكونه سينفق من تلك الأموال في شهواته المحرمة، لا يسوغ العدوان على ماله البتة.
وإنفاق المال في المعاصي، وإن كان ضربًا من السفه، وحق السفيه أن يحجر عليه بمنعه من التصرف حتى لا يضيع ماله, إلا أن أمر الحجر مرده إلى القضاء الشرعي؛ لأنه يحتاج إلى نظر، واجتهاد, ولا يسوغ أن يوكل إلى آحاد الناس؛ وإلا عمت الفوضى بين الخلق، وانتشر الظلم، وراجعي في هذا الفتوى: 128475.
والله أعلم.