الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكون الزوج غير مرتاح مع زوجته في الفراش، أو غيره، لا يسوغ له الوقوع فيما أسميته بالعلاقات غير الشرعية عبر الهاتف، فهو آثم بذلك، وتجب عليه التوبة منه، وشروط التوبة بيناها في الفتوى رقم: 5450.
وطلاقه الأولى مباح له، ولكنه يكره لغير حاجة، فإن دعت إليه حاجة -كما هو الحال هنا- من الخوف من عدم العدل، فلا حرج عليه في طلاقها.
وإن أمكنه أن يبقيها في عصمته، ويتقي الله فيها ويعدل؛ فهو أولى من أن يطلقها، ففي ذلك إحسان منه لها، وخاصة إن كانت قريبة له بينه وبينها رحم. وتراجع في حكم الطلاق عمومًا الفتوى رقم: 93203.
والله أعلم.