الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن لم يكن هناك يقين أو ظن راجح، وكان الأمر مجرد شك أو وهم بأنّ هذا الرجل يسرق البنزين، فالأصل جواز الشراء منه، لأنّ الأصل في المسلم السلامة، وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله- : وإن كان مجهول الحال، فالمجهول كالمعدوم، والأصل فيما بيد المسلم أن يكون ملكًا له إن ادّعى أنه ملكه، فإذا لم أعلم حال ذلك المال الذي بيده، بنيت الأمر على الأصل... "
وراجعي الفتوى رقم: 322210.
والله أعلم.