الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فهذه سمسرة جائزة، ولا حرج عليك فيها، ولو كان عملك من خلال وسائل التواصل الاجتماعي بنشر العروض، واستقبال الطلبات، أو من خلال الهاتف.
ولك الانتفاع بالنسبة التي تعطاها مقابل ذلك، إذا لم تتضمن إعانة على بيع محرم.
والسمسرة معدودة عند الفقهاء من باب الجُعل، ففي المدونة: في جُعل السمسار: قلت: أرأيت هل يجوز أجر السمسار في قول مالك؟
قال: نعم، سألت مالكًا عن البزاز يدفع إليه الرجل المال يشتري له به بزًّا، ويجعل له في كل مائة يشتري له بها بزًّا ثلاثة دنانير؟
فقال: لا بأس بذلك.
فقلت: أمن الجُعل هذا أم من الإجارة؟
قال: هذا من الجُعل. انتهى.
والأجرة التي يحصل عليها السمسار مقابل سمسرته تسمى جعالة، ويشترط فيها أن تكون معلومة.
واختلف فيما إذا كانت نسبة مما يحصل بسبب العمل، مثلما لو كانت نسبة من الربح، فمنع ذلك الجمهور، وفي رواية عن أحمد بجوازه، قال في المغني: وإن دفع ثوبه إلى خياط ليفصله قمصانًا ليبيعها، وله نصف ربحها بحق عمله، جاز، نص عليه في رواية حرب. اهـ. وقال ابن سيرين: إذا قال: بعه بكذا، فما كان من ربح فهو لك، أو بيني وبينك، فلا بأس به. اهـ.
والله أعلم.