الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه أما بعد:
فأما القبور التي في الرحبة:
فإن كانت تلك الرحبة محوطة مع المسجد بجدار، فإنها تعد من المسجد.
وإن كانت غير محوطة، فليست من المسجد، وحيث لم تكن منه، فلا إشكال في صحة الصلاة، وانظر الفتوى رقم: 122180.
وأما إن كانت تلك الرحبة بحيث تعد من المسجد: فقد أفتى الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- بأنه لا يجوز بقاء القبر فيها، قال -رحمه الله-: لا يجوز أن يبقى القبر داخل رحبة المسجد، ولينظر إذا كان القبر هو الأول، فيفسح القبر، ويخرج من المسجد بتدخيل سور المسجد عنه حتى يكون خارجه.
وإذا كان المسجد هو الأول، فإنه ينبش القبر، ويدفن في مقابر الناس. انتهى. ولمزيد فائدة راجع الفتويين التاليتين: 123728، 191325.
وحيث كنت جاهلًا بوجود القبر، فلا إثم عليك بكل حال، ولا يجب عليك إعادة تلك الصلوات، وانظر الفتوى رقم: 77086.
وأما ما تشك في وجوده من القبور، فالأصل عدمه، وأنه غير موجود.
والله أعلم.