الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ارتداءك العباءة المسماة "جاكيت" لا حرج فيه إذا كانت تلك العباءة من لبس النساء, ولا تختص بالرجال.
وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 651. كما تقدم في الفتوى رقم: 36376. ضابط التشبه المحرم بين الرجال والنساء.
لكن لا بدّ من تنبيه السائلة على أن لباس المرأة، له صفات لا بد من توفرها. وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 6745. وهي بعنوان: "الشروط الواجب توفرها في لباس المرأة"
والله أعلم.